أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا إلزاميًا لشركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، فضلاً عن تعزيز التكامل بين هذه الأنشطة.
أهم بنود القرار:
-
قرار رقم 28 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 22 يناير 2026، يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق. ويجوز التأمين على العملاء فوق هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.
-
إلزام شركات التأمين باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
-
النموذج الموحد للعقد يحدد أطراف التعاقد بين شركة التمويل بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، ويشمل جميع العملاء المدرجين بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.
-
في حال الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين (الذي يعادل الرصيد المتبقي من التمويل) خلال 5 أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة، وتشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.
-
تعريف العجز الكلي المستديم: الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بشكل دائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين.
-
يستثنى من التغطية: الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
-
-
الاختصاص القضائي: المحاكم الاقتصادية مختصة بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، ويعتبر العقد باطلًا في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.
كتبت: جهاد شعبان
