ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين هذه الأنشطة.
أبرز بنود القرار رقم 28 لسنة 2026:
-
الشركات ملزمة بالتأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، بمبلغ تأمين يساوي رصيد التمويل المستحق.
-
السماح بالتأمين على العملاء الذين تجاوزوا سن 65 وفقًا لاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.
-
إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي.
-
إعفاء عقود التأمين هذه من أي مقابل خدمات، ومنح الشركات مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
-
النموذج الموحد يحدد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي (المتعاقد) وشركة التأمين على الحياة (المؤمن)، ويشمل جميع العملاء المدرجين بالكشوف المعتمدة، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.
-
عند تحقق الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين (رصيد التمويل المتبقي) خلال 5 أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
-
صورة بطاقة الرقم القومي
-
شهادة الوفاة أو التقرير الطبي
-
كشف حساب يوضح المديونية القائمة
-
-
تعريف العجز الكلي المستديم: منع المؤمن عليه من العمل بشكل دائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقدان الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين.
-
استثناءات التغطية: الأخطار الناتجة عن جرائم يرتكبها المستفيد، التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
-
اختصاص المحاكم الاقتصادية بالنظر في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير عقد التأمين.
-
بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.
كتبت: جهاد شعبان
