أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد المهلة الممنوحة لمنشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لضوابط الهيئة، وذلك حتى 10 يوليو المقبل.
تفاصيل القرار والإجراءات:
-
القرار رقم 64 لسنة 2026 صدر لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2025.
-
محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، أكد منح المنشآت هذه المهلة لتوفيق أوضاعها مع الضوابط المعلنة مسبقًا.
-
القائمة الحالية لوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين تضم 16 شركة.
-
لا يجوز لمنشآت التأمين والتأمين إعادة التعامل مع وسطاء غير مقيدين بالقائمة.
شروط قيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم:
-
أن يكون شخصًا اعتباريًا بمركز رئيسي خارج مصر ومرخصًا بالوساطة من جهة رقابية معادلة للهيئة.
-
ألا يكون قد صدر ضده أي تدابير من الجهة الرقابية خلال الثلاث سنوات السابقة.
-
ألا تقل حقوق ملكيته عن رأس ماله المصدر والمدفوع وفق آخر قوائم مالية.
-
وجود خبرة سابقة في الوساطة وإعادة التأمين، وسابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين مصنفة A على الأقل.
-
أن يكون لديه فريق عمل مؤهل في إعادة التأمين والوساطة.
-
عدم إدراج مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة بالقوائم السلبية للعقوبات المحلية أو الدولية.
-
سداد 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية مقابل فحص طلب القيد أو تجديده.
إجراءات التقدم للقيد بالقائمة:
-
تقديم طلب القيد مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط.
-
تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة في إعادة التأمين مع المنشآت العاملة في مصر.
-
تقديم دراسة جدوى فنية تتضمن خطة العمل والخطة التشغيلية، مع إمكانية طلب عرض تقديمي من الهيئة.
-
تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وقيمتها عند التجديد وفق متوسط أعمال الوسيط.
-
بيان بالعمليات التي قام الوسيط بالتوسط فيها خلال الثلاث سنوات السابقة، مع استثناء الوسطاء الجدد.
-
تقديم بيان معتمد به هيكل الملكية وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال، مع تعهد بتحديث البيانات فور أي تعديل.
-
تقديم آخر قوائم مالية باللغة العربية أو الإنجليزية، وإفادة من شركات إعادة التأمين تفيد تفويض الوسيط في تحصيل الأقساط وسداد التعويضات.
-
مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، وقابلة للتجديد شريطة استمرار توافر الشروط.
التزامات وسطاء إعادة التأمين:
-
الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالنشاط ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
التعامل فقط مع معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.
-
تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات.
-
تقديم النصح والمشورة بشأن برامج إعادة التأمين المحلية والأجنبية، مع توضيح أسباب الاختيار وشروطها واستثناءاتها.
-
الإفصاح عن أسماء شركات إعادة التأمين المشاركة في المخاطر ونسب اكتتابها والعمولات أو الخصومات.
-
المساعدة في توزيع الأخطار وتسوية المطالبات والمنازعات.
-
إخطار الهيئة فور أي تغيير في شروط أو مستندات القيد أو التجديد، وتقديم أي بيانات تطلبها الهيئة.
-
على المنشآت تقديم نسخة من عقد خدمات الوساطة وإخطار الهيئة فور أي مخالفة أو انتهاء التعاقد مع الوسيط.
التدابير الإدارية للهيئة:
-
توجيه إنذار بالمخالفات وتحديد فترة لإزالتها.
-
الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات.
-
الشطب من القائمة مع تحديد مدة عدم إعادة القيد بين 6 أشهر إلى 5 سنوات.
-
الشطب النهائي في حالة عدم التوسط في عمليات إعادة التأمين لمصر خلال 3 سنوات متتالية.
-
الشطب لا يعفي الوسيط من التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها.
مهلة توفيق الأوضاع:
-
الهيئة كانت قد ألزمت المنشآت ووسطاء التأمين الأجانب غير المقيمين بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار في أغسطس الماضي.
-
الهيئة مدّت المهلة حتى 10 يوليو المقبل استنادًا لمبررات مقبولة.
كتبت: جهاد شعبان

