أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد متطلبات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ضمن جهودها لتطوير سوق المشتقات المالية في مصر، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
أبرز ملامح القرار رقم 7 لسنة 2026:
-
الإطار المالي:
-
يشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
-
الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024.
-
سداد تأمين نقدي بنسبة 0.05٪ من رأس المال لتغطية الالتزامات المالية في حال مخالفة الضوابط.
-
دفع 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص.
-
-
الجاهزية الفنية والتكنولوجية:
-
وجود بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم مركزية، أنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات.
-
نظام رقابة داخلية فعال ومقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي لضمان استمرارية الأعمال.
-
-
إدارة المخاطر:
-
إعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر يشمل مخاطر السوق، الائتمان، التركيز، التشغيلية والسيولة.
-
وضع سياسات وإجراءات للحد من المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها لضمان الامتثال التنظيمي.
-
-
الحوكمة الإدارية:
-
أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا ذوي سمعة حسنة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في البورصات وأسواق الأوراق المالية.
-
العضو المنتدب للإدارة التنفيذية يجب أن يكون متفرغًا.
-
مدير العمليات لا يقل خبرته عن سبع سنوات.
-
-
الموظفين الرئيسيين:
-
إلزام الشركات بشغل 12 وظيفة أساسية على الأقل، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية.
-
اشتراط خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية.
-
-
حماية المتعاملين وضوابط التشغيل:
-
التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالالتزامات قبل تنفيذ الأوامر.
-
إدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية.
-
سرية بيانات العملاء وإبرام عقود مكتوبة تتضمن شروط الضمانات والعمولات والإجراءات حال عدم السداد.
-
حظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها.
-
توضيح مخاطر التداول للعملاء عند التعاقد وإرسال البيان سنويًا أو عند إدخال تعديلات جوهرية.
-
-
الاحتفاظ بالسجلات:
-
حفظ المستندات والسجلات 5 سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها وإجراء فحص ميداني.
-
-
إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة لشركات الأوراق المالية القائمة:
-
استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية وعدم وجود تدابير إدارية قائمة.
-
تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.
-
-
مهلة التوفيق مع القرار:
-
منح الشركات الحاصلة على ترخيص وقتًا 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية مد المهلة وفقًا لمبررات مقبولة لدى الهيئة.
-
-
الهدف العام للقرار:
-
بناء سوق عقود آجلة منظم، عالي الكفاءة والانضباط، يوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، ويعزز تنافسية سوق رأس المال المصري وثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
-
كتبت: جهاد شعبان
