قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف شركة اوربيت ستوك لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام.
وجاء ذلك إعمالاً لنص المادة (۳۰) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢. حيث إن الشركة لم تقم بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 19 فبراير 2024.
وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية: وعلى قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة 102 لسنة 2008 بشأن تحديد قيمة التأمين الواجب ابداعه لدى الهيئة
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 16 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
بجانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 وتعديلاته بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير مصرفية.
الرقابة المالية أنذرت الشركة بتاريخ 19 فبراير 2024
وجاء قرار الإيقاف سبعة أيام بناء على الإنذار الموجه إلى شركة أوربيت ستوك لتداول الأوراق المالية بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٩ وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة في 12 مارس 2024.
وعلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم (٤٨) المؤرخ 12 مارس 2024.
ووفقًا لقرار الهيئة على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيداً بالمستندات.
وإلا فسوف يتم النظر في إلغاء ترخيص الشركة إعمالاً لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.