الهيئة العامة للرقابة المالية تحدد شروط العضوية في صناديق التأمين الخاصة، حيث حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 7 شروط يجب توافرها في الأعضاء المرشحين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، وفقًا للقرار رقم 278 لسنة 2024.
الهيئة العامة للرقابة المالية تحدد شروط العضوية في صناديق التأمين الخاصة
الشروط الرئيسية لتعيين الأعضاء
- سمعة وأخلاقيات عالية: يجب أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات: يجب أن يمتلك العضو خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجالات التأمين أو الاستثمار أو القانون.
- التخصص في التأمين أو الاستثمار: يجب أن يكون أحد الأعضاء على الأقل ذا خبرة في مجالي التأمين أو الاستثمار.
- عدم الجمع بين العضوية والعمل في الصندوق: يشترط عدم الجمع بين عضوية المجلس والعمل في نفس الصندوق.
التعهدات والالتزامات القانونية
- يجب على العضو تعهد بإبلاغ مجلس الإدارة بكل المعلومات المتعلقة بأي حالات تعارض مصالح مع الصندوق.
- كما يتعين عليه الإفصاح عن أي مصالح مادية أو تعاملات قد تؤثر على الصندوق أو استثماراته.
- في حال وجود تعارض مصالح، يُمنع العضو من حضور الاجتماع أو التصويت على القرار.
السوابق الجنائية أو المالية
- يشترط أن لا يكون العضو قد تم الحكم عليه في أي جريمة جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة في آخر خمس سنوات.
- كما يجب ألا يكون قد صدر ضده أي تدبير من الهيئة خلال الثلاث سنوات السابقة على ترشيحه بسبب إخلاله بواجباته.
التزام بتشريعات وقوانين الصندوق
أكد القرار على ضرورة التزام الأعضاء بكافة التشريعات المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على ضرورة تخصيص وقت كافٍ لأداء المسؤوليات، بما في ذلك التحضير وحضور اجتماعات مجلس الإدارة.
فقدان العضوية في حال الإخلال بالشروط
وأوضح القرار أنه سيتم سحب العضوية من أي عضو يخل بأي من الشروط أو التعهدات الواردة في القرار.