رفع بنك مصر أسعار الفائدة على الودائع و حسابات التوفير بالدولار الأمريكي بنسبة تتجاوز 0.37% ليترواح العائد السنوي على الحساب ما بين 2.60642% حتى 3.00642%.
كما رفع البنك أيضاً العائد السنوي على الودائع بالدولار الأمريكي لتصل إلى %3.85642.
ويتيح البنك فتح حسابات التوفير بالدولار بحد أدنى 100 دولار.
كحد أدني للرصيد، ويفرض بنك مصر رسوماً تصل إلى 5 دولارات على فتح الحساب.
ونحو 3 دولارات كمصاريف إدارية.
وما يعادل 10 جنيهات شهريا في حال نزول الرصيد عن الحد الأدني.
كما قرر بنك مصر في وقت سابق خلال الشهر الجاري.
تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار بالدولار، بنسبة 0.5%.
لتصل إلى 8.50% على شهادة القمة الدولارية.
ولـ 6.50% على شهادة ادخار إيليت بالدولار.
بنك مصر يجري تعديلات على 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك
كما كانت قررت الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية لبنك مصر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
تعديل المواد أرقام (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.
المادة 13
وقال البنك في تقرير نشرته جريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه.
كما للرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها.
ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء.
وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.
وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.
كما أضاف أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.
ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير.
على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها.
شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات.
وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.
ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس.
وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة.
المادة 14
بينما تنص المادة 14 أن لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء.
وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب).
أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.
المادة 16
وبخصوص المادة 16 تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين.
وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
المادة 18
وتنص المادة 18 يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير.
المادة 19
كما نصت المادة 19 أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض.
وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.