كتبت – مريم عابدين
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بهدف تعزيز الحماية القانونية، وتوسيع الامتيازات الممنوحة، وتشديد العقوبات على المخالفات.
أبرز التعديلات:
-
المادة (2 / فقرة أولى)
-
تعريف الشخص ذي الإعاقة بأنه: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
-
-
المادة (31 – بند 4)
-
إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا.
-
يسري الإعفاء على جميع أنواع الإعاقات، سواء للشخص القاصر أو البالغ، بشرط أن تكون للاستعمال الشخصي ويقودها بنفسه أو سائقه المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الوصي أو الولي.
-
عدم استفادة الشخص من مزايا الضمان الاجتماعي، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
-
حظر التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من الإفراج الجمركي، وفي حالة الوفاة قبل انقضاء المدة يمكن للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
-
في حال الإخلال بالشروط، تستحق الضرائب المقررة بالإضافة إلى العقوبات القانونية.
-
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإعفاء ومواصفات السيارة أو الوسيلة.
-
-
المادة (49)
-
السجن حتى 10 سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملهما مع العلم بالتزوير، أو قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول على مزايا غير مستحقة.
-
-
المادة (51)
-
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه لكل من حصل على ميزة أو خدمة مخصصة لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل الصفة، أو ساعد الغير على ذلك.
-
الحكم برد ما تم الحصول عليه بغير حق مع عدم الإخلال بحقوق الغير “حسن النية”.
-