نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 «مكرر»، الصادر في 6 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025
و الذي يتضمن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيهاً بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.
تفاصيل القرار:
-
إصدار العملة: صدر قرار الترخيص بإصدار العملة التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة 25 جنيهًا بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء المجلس القومي للمرأة.
-
عدد القطع: سيتم إصدار 2200 قطعة من العملة التذكارية.
-
سعر البيع: حدد القرار سعر بيع العملة التذكارية في داخل مصر بـ 1590 جنيهًا للقطعة الواحدة.
-
الأساس القانوني: القرار جاء بناءً على الاطلاع على الدستور، وقانون نظام النقود رقم 94 لسنة 1983، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بعد موافقة مجلس الوزراء.
-
تاريخ العمل بالقرار: ينفذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.