في إطار استكمال المنظومة التشريعية لقانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران، صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا إرسالها إلى المطابع الأميرية تمهيدًا لنشرها والعمل بها فور صدورها، على أن تكون متاحة خلال أيام قليلة على المواقع الرسمية لوزارة العمل.
وأشار الوزير إلى دمج عدد من القرارات بناءً على توصيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يسهم في توحيد الموضوعات وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات، وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
وفي هذا السياق، بدأت وزارة العمل نشر أبرز هذه القرارات، حيث يتناول هذا البيان تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الخاص بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، بما يوضح بشكل حاسم الجهات المسؤولة عن تقديم خدمات الوزارة المختلفة، والإجابة عن تساؤلات العمال وأصحاب الأعمال بشأن قياس المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، واعتماد برامج التدريب، وغيرها من الخدمات.
أبرز ما تضمنه القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025
-
صدور القرار لتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش.
-
الأساس القانوني للقرار بعد الاطلاع على:
-
الدستور
-
قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
-
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
-
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
-
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
-
الجهات المختصة وفقًا لمواد قانون العمل
-
التوجيه المهني (مادة 17): مديرية العمل.
-
اعتماد شهادة اجتياز التدريب (مادة 26): مديرية العمل.
-
قياس المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (مادة 27): مديرية العمل.
-
قيد راغبي العمل وترشيحهم (مادة 33): مديرية العمل.
-
إعادة شهادة قيد العامل بعد استلام العمل (مادة 35): مديرية العمل.
-
استلام بيانات العمالة بالمنشآت سنويًا (مادة 36): مكاتب التشغيل.
-
قيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت (مادة 37): مكاتب التشغيل.
-
الإخطار بالوظائف الشاغرة والمشغولة (مادة 47): مكاتب التشغيل.
-
اعتماد تدريب الأطفال دون 15 عامًا (مادة 62): مكاتب التشغيل.
-
اعتماد ساعات عمل وراحة الأطفال (مادة 66): مكاتب التشغيل.
-
قيد وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة (مادة 67): مكاتب التشغيل.
-
تراخيص عمل الأجانب والإخطار بغيابهم (مواد 71، 72): الإدارة المختصة بمديريات العمل.
-
حصر العمالة غير المنتظمة (مادة 77): الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة.
-
إيداع عقود العمل (مادة 89): مكاتب علاقات العمل، مع السماح بالإيداع الإلكتروني.
-
تقديم ملف العامل (مادة 92): مكاتب علاقات العمل ومكاتب التفتيش.
-
طلبات إعادة العامل (مادة 93): مكاتب علاقات العمل.
-
التشغيل الإضافي (مادة 121): مكاتب التشغيل ويعتمد من مديرية العمل.
-
جداول الراحة وساعات العمل (مادة 122): مكاتب تفتيش العمل.
-
اعتماد لوائح النظام الأساسي (مادة 137): مكاتب علاقات العمل.
-
اعتماد الاستقالة والعدول عنها (مادة 167): مكاتب علاقات العمل.
-
إجراءات التفاوض والوساطة (مواد 196، 202): مكاتب علاقات العمل.
-
اتفاقيات العمل الجماعية وما يتعلق بها (مواد 203، 204، 206، 207، 209، 215، 217): الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام الوزارة.
-
الإخطار بالإضراب (مادة 232): مديرية العمل المختصة.
-
خطط الطوارئ وإغلاق المنشآت عند الخطر (مواد 253، 257): مكاتب ومديريات السلامة والصحة المهنية.
-
تشكيل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية (مادة 256): الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.
-
إحصائيات الأمراض والإصابات (مادة 260): مكاتب السلامة والصحة المهنية.
-
اعتماد نظام الوجبات الغذائية (مادة 271): مكاتب السلامة والصحة المهنية.
مواد ختامية بالقرار
-
المادة الثانية: جواز حصول طالب الخدمة في بعض المواد (27، 33، 167) على الخدمة من أي مديرية عمل بالجمهورية دون التقيد بالاختصاص المكاني.
-
المادة الثالثة: يُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كتبت: جهاد شعبان
