حدد قانون الإيجار القديم الجديد ضوابط واضحة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، مع وضع حد أدنى للأجرة وفقًا لطبيعة المنطقة، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، كما نظم القانون آلية سداد الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القانون.
أبرز ما نص عليه القانون:
-
تنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكامه والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية.
-
حدد القانون حدًا أدنى للزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة.
-
تكون الزيادة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية.
-
نص القانون على حد أدنى للأجرة في المناطق المتوسطة قدره 400 جنيه شهريًا.
-
كما حدد حدًا أدنى للأجرة في المناطق الاقتصادية قدره 250 جنيهًا شهريًا.
-
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لما يحدده القانون.
قيمة الإيجار المؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر:
-
نص القانون على أنه لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا.
-
يبدأ المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت.
-
يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كتبت: جهاد شعبان
