أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول قواعد لتنظيم حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر، بهدف رفع مستويات الشفافية والمساءلة، وضمان استقلال الإدارات الرقابية داخل الشركات، وتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وحملة الوثائق.
وتتضمن القواعد الجديدة مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل مجالس الإدارة واللجان التابعة لها، وآليات الإفصاح ومنع تعارض المصالح.
أبرز بنود القرار:
اجتماعات مجلس الإدارة:
يعقد المجلس 6 اجتماعات سنوياً على الأقل، ولا يجوز تغيب أي عضو عن أكثر من ثلث الجلسات.
يمكن عقد الاجتماعات عبر وسائل الاتصال الحديثة بحد أقصى ثلث الاجتماعات السنوية، مع تسجيل المحاضر إلكترونياً بدقة ووضوح.
تشكيل اللجان:
ألزمت القواعد الشركات بتشكيل 10 لجان رئيسية لدعم مجلس الإدارة، وهي:
1. لجنة المراجعة الداخلية
2. لجنة المخاطر
3. لجنة الترشيحات والمكافآت
4. لجنة الاستثمار
5. لجنة الحوكمة
6. لجنة حماية حقوق حملة الوثائق
7. لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
8. لجنة تطوير المنتجات التأمينية
9. لجنة إدارة الأصول والالتزامات
10. لجنة الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والمناخ
ضوابط تشكيل اللجان:
لا يجوز دمج لجان (الترشيحات والمكافآت – المراجعة الداخلية – المخاطر – الاستثمار – الحوكمة – حماية حقوق حملة الوثائق)، ويجب أن تتكون كل لجنة من عدد فردي لا يقل عن 3 أعضاء.
تتشكل لجان الترشيحات والمراجعة والمخاطر والاستثمار والحوكمة من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، ويجوز أن تضم لجنة الاستثمار العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.
أما لجان التكنولوجيا وتطوير المنتجات وإدارة الأصول والاستدامة فتضم أعضاء من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا، ويمكن إشراك خبراء من خارج الشركة.
وتجتمع جميع اللجان ربع سنوياً على الأقل وترفع توصياتها وتقاريرها لمجلس الإدارة.
الإدارات الرقابية:
تلتزم الشركات بإنشاء إدارات مستقلة تشمل:
الرقابة الداخلية
الالتزام
المخاطر
المراجعة الداخلية
الحوكمة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويتمتع المسئولون عن هذه الإدارات بالاستقلال التام، ويتبعون فنياً اللجان المختصة بمجلس الإدارة.
مهام الإدارات الرقابية:
تحليل وتقييم المخاطر
ضمان الالتزام بالتشريعات
مراجعة النظم الداخلية
مراقبة تطبيق مبادئ الحوكمة
مكافحة الجرائم المالية
سياسات الإفصاح والشفافية:
يلزم القرار مجلس الإدارة بوضع سياسات واضحة للإفصاح تضمن عرض جميع البيانات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية بدقة وفي الوقت المناسب.
كما تُلزم القواعد الشركات بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المناخية.
منع تعارض المصالح:
تمنع السياسة الجمع بين منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأي منصب تنفيذي آخر داخل الشركة أو في شركات تأمين أخرى.
يُحظر على أعضاء المجلس مزاولة نشاط الوساطة أو قبول وساطة تأمينية لأنفسهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
يُلزم أعضاء المجلس والعاملون بالإفصاح عن أي مصالح شخصية في عقود الشركة والحصول على موافقة الجمعية العامة، مع الامتناع عن التصويت في هذه الحالات.
يُمنع العاملون من الجمع بين وظائفهم وأي عمل تنفيذي في شركات تأمين أخرى أو شركات مهن مرتبطة بالتأمين.
إخطار الهيئة:
على الشركات إخطار الهيئة خلال شهر من سريان القرار بأي حالات قائمة لتعارض المصالح أو علاقات قرابة أو مصاهرة بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا وبين شركات أخرى بالقطاع.
فترة التوفيق:
تسري القواعد على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، مع منحها عاماً لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بالقرار، ويمكن للهيئة مد المهلة إذا لزم الأمر.
كما تسري شروط تشكيل مجالس الإدارة واللجان من أول انتخابات قادمة لكل شركة، على أن تقدم الشركات جدولاً زمنياً للتوافق وتقارير ربع سنوية عن التقدم المحقق.
كتبت:جهاد شعبان
