كتبت – مريم عابدين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”. ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر بما يضمن الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات غير المصرفية.
أبرز ما تضمنه القرار الجديد:
-
وضع معايير ملاءة مالية جديدة لشركات التمويل غير المصرفي للتوافق مع معايير “بازل 3” المطبقة على القطاع المصرفي.
-
تهدف المعايير إلى:
-
تعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية.
-
تقليل تأثير الصدمات الاقتصادية والتقلبات.
-
ضمان توافر السيولة للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.
-
مواجهة الخسائر المحتملة بما يعزز استقرار القطاع.
-
-
إلزام الشركات بإجراء تطبيق تجريبي للمعايير الجديدة بدءًا من يناير 2026، مع تقديم تقرير تفصيلي ربع سنوي للهيئة.
-
سريان المعايير الجديدة بشكل إلزامي اعتبارًا من يناير 2027، لتحل محل القرارات السابقة الخاصة بالملاءة المالية.
-
إلزام الشركات بإعداد خطط عمل وتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية لتطبيق المعايير، مع إخطار الهيئة بهذه الإجراءات.
التعديلات والاستحداثات في القرار:
-
استحداث معايير خاصة بنشاط التمويل متناهي الصغر.
-
إدخال تعديلات على أنشطة: التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
تعديل معيار كفاية رأس المال عبر:
-
إضافة هامش مواجهة المخاطر كمتطلب إضافي لرأس المال لتغطية الأحداث غير المتوقعة.
-
إضافة هامش مواجهة التقلبات الدورية لضمان استقرار منح التمويل في ظل تغيرات الاقتصاد الكلي.
-
-
إدخال تعديلات جوهرية على متطلبات مخاطر التشغيل بحيث تشمل كامل بنود قائمة الدخل، بدلًا من الاكتفاء بنسبة من الأرباح.
-
الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق عند حساب معيار كفاءة رأس المال.
-
تعديل نسب السيولة قصيرة الأجل، وإضافة مؤشر لقياس السيولة طويلة الأجل لضمان الوفاء بالالتزامات المالية وتوازن الأصول والخصوم.
-
إضافة حساب المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ التسويات.
-
تعديل معايير مخاطر التركز الفردي والقطاعي مع إمكانية إضافة متطلبات رأس مال إضافي للشركات التي تتجاوز النسب المقررة.
بند إعدام الديون:
-
منح الشركات حق إعدام الديون وفق شروط محددة:
-
قرار من مجلس الإدارة.
-
مذكرة من إدارة الائتمان توضح الأسباب.
-
تكوين مخصص بالقيمة الكاملة للدين.
-
تقرير من مراقب حسابات معتمد يؤكد استيفاء الشروط، منها وجود حسابات منتظمة واتخاذ إجراءات جدية لتحصيل الدين.
-
-
إلغاء شرط الانتظار 18 شهرًا قبل الإعدام.
-
إلزام الشركات بإدراج أي مبالغ محصلة لاحقًا ضمن إيرادات السنة المحصلة فيها.
-
تطبيق التعديل من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
الهيئة أوضحت أن:
-
الهدف من المعايير الجديدة هو تطوير سوق التمويل غير المصرفي وتعزيز نموه المستدام.
-
القرار يرسخ أسس الانضباط المالي ويضمن سلامة المراكز المالية للشركات.
-
يساهم في بناء قطاع تمويلي أكثر صلابة وكفاءة قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار حتى في أوقات الأزمات.