أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قراراً جديداً بشأن إزالة التعديات على الأموال المملوكة للدولة، وتضمن القرار منح التفويض لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري في الإزالة الإدارية للتعديات الواقعة على أراضي الهيئة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 84 (تابع) الصادر في 15 أبريل سنة 2024، قرار وزير النقل رقم 22 لسنة، والذي يتعلق بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل.
وبحسب الجريدة الرسمية، ينص قرار وزير النقل، في مادته الأولى، على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة “۹۷۰” من القانون المدنى.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني.
القرار بشأن حق الوزير المختص في إزالة التعدي على الأموال المملوكة للدولة
وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا.
كما صدر القرار، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته.
وصدر القرار بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وزارة النقل توضح أن التفويض في إزالة التعديات على أراضي هيئة الطرق والكباري فقط
وأصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان ” قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل” نافية ذلك.
وأوضحت أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط.
وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك.
وأضافت الوزارة في بيانها أن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني.
وتهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.