في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، المنظم لمواعيد وضوابط وإجراءات الوفاء بحقوق العمال في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك بما يضمن حماية حقوق العمال وعدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية.
وجاء القرار تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وضمن سلسلة القرارات التنفيذية التي تستهدف ضبط علاقات العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، مع التأكيد على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يعفيها من الالتزام بسداد مستحقات العاملين كاملة.
أبرز ما تضمنه القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025:
-
تحديد مفهوم الأجر والمستحقات وفقًا لقانون العمل، لتشمل جميع المبالغ المستحقة للعامل مقابل الإجازات، والتعويضات، والتسويات الودية، والمكافآت، وأية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.
-
تمتع مستحقات العمال بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، واستيفاؤها قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، مع اعتبار اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.
-
اشتراط صدور حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
-
إلزام صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حال عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات دون تجاوز الأجل المحدد.
-
إلزام صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة يوضح الإجراءات المتخذة لصرف الأجور والمستحقات، على أن تتولى المديرية مراجعة التقارير ومتابعة التنفيذ ورفع تقرير دوري إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.
-
جواز الاستعانة، في حالات الضرورة، بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.
-
بطلان أي إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، مع منح مديرية العمل المختصة سلطة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم الكامل في اللجوء إلى القضاء.
-
نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كتبت: جهاد شعبان
