كتبت – سماء طارق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يمنح مرونة أكبر في التوسع الإنتاجي للمشروعات الصناعية القائمة، وذلك عبر تعديل بعض أحكام القرار رقم 47 لسنة 2020 المنظم لقواعد وضوابط تراخيص الصناعات الثقيلة. وجاء القرار ضمن العدد 28 “تابع” من الجريدة الرسمية، الصادر في 10 يوليو 2025.
أبرز ما تضمنه القرار:
-
✅ تعديل مسمى الوزير المختص:
استُبدلت عبارتا “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” بعبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” في جميع مواد القرار الأصلي رقم 47 لسنة 2020. -
✅ إضافة مادة جديدة (المادة الثامنة مكررًا):
-
استثناء خاص للمشروعات القائمة:
يجوز الترخيص بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقًا للاحتياجات الاقتصادية وحجم الاستهلاك المحلي والتصدير. -
اختصاص اللجنة الفنية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القرار الأصلي تتولى وضع شروط وقواعد التوسع، ودراسة الطلبات والتحقق من الجدية والملاءة المالية والفنية. -
التزامات المستثمر:
-
تقديم دراسة تفصيلية عن السوق المحلي والعالمي.
-
يتحمّل المستثمر كامل المسؤولية عن دقة البيانات.
-
الالتزام بسداد مقابل مالي تُحدده اللجنة وفقًا لمعدلات التضخم والعوامل الاقتصادية.
-
تنفيذ المشروع خلال مدة محددة والحصول على الترخيص والسجل الصناعي، وإلا يُسحب الترخيص.
-
-
-
✅ سريان القرار:
يُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.